الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦٧666
المصنف
المجلد العشرون
انتى ما وجدته والى
باب [26]
ارو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ في الطلاق على فعل؛ هل يجوز الوطء قبله
سابع وكتاب
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن وقت وقتا في فعل؛ فله أن يطأ حتى يجيء الوقت. ومن لم يوقت؛ لم
يطأ حتى يفعل.
مسألة:
ومن
قال لامرأته: إن لم أحجّ العام؛ فأنت عليّ كظهر أمّي. وذلك في أوّل السنة أو وسطها. أو قال: إن لم يقدم أخي؛ فأنت عليّ كظهر أمّي، وأنت طالق، وسَمّى وقتا إلى كذا أو لم يسم وقتا؟
فالمؤلي بالطلاق أو المظاهر؛ ((إن لم يحجّ العام؛ فإنّه واسع له الوطء إلى أن يحضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا وافوا الحج. فإذا حضر ذلك الوقت أمسك عن الوطء إلى أن يحضر الوقت الذي من خرج فيه لم يُدرك الحج، ثم عند ذلك تخرج منه بالطلاق أو بالظهار إذا لم يخرج.
وفي موضع (3) ومن قال: إن لم أحج العام؛ فأنت طالق؟
فله وطؤها فيما بينه وبين الحج؛ إذا سمى أجلًا. فإن مات قبل الوقت؛ لم
يقع عليها الطلاق.
(1) أي: بقوله.
(2) في م زيادة «مسألة».