الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٠المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [26]: في الطلاق على فعل؛ هل يجوز الوطء قبله
مسألة:
669
ومن
قال لامرأته: إن لم أطلع هذه النّخلة اليوم؛ فأنت طالق. ثم وطئها في
ذلك اليوم، ثم طلع النخلة فيه بعد أن وطئ؟
فقد حرمت عليه؛ ولو نكحت زوجًا غيره.
مسألة:
وفي الضياء: وإن حلف: إن لم يفعل في هذا اليوم كذا، ثم وطئ قبل أن
يفعل، ثم فعل بعد الوطء (1)؟
في
قال سعيد بن المسيب: لا تحرم عليه
وقال سليمان بن عثمان والأشياخ: قد حرمت عليه.
مسألة:
فإن قال: يوم تُكلّمي فلانا؛ فأنت طالق ثم وطئها في أول النهار، وكلّمته
آخره؟
فإنّها تحرم عليه أبدًا؛ لأن وطأه ذلك كان حرامًا.
مسألة:
فإن قال لامرأته: إن لم تذهبي إلى أختك إلى عشرة أيام؛ فأنت طالق. ثم وقع عليها قبل أن تخلو العشرة أيّام، وقبل أن تأتِيَ أختها؟ فلا بأس؛ إذا كان على أنّها طالق بعد العشرة.
(1) أي: ثم فعل في ذلك اليوم بعد الوطء ما حلف به.