المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧١

670

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن لم أدخل إلى فلان وفلان. فدخل على أحدهما،

ووطئ، ثم دخل على الآخر؟

قال: وجب عليه الطلاق، وفسدت عليه؛ إذا كان قبل الأربعة أشهر.

١٢٬٢٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.