الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧١670
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: أنت طالق إن لم أدخل إلى فلان وفلان. فدخل على أحدهما،
ووطئ، ثم دخل على الآخر؟
قال: وجب عليه الطلاق، وفسدت عليه؛ إذا كان قبل الأربعة أشهر.
١٢٬٢٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.