الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٣672
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وفي الضياء: والطلاق الذي يتبع الطلاق مثل مثل (1) رجل طلّق زوجته الطلاق الرجعي، ثم حلف بالطلاق ثلاثا، فحنث؟ فإنّ ذلك يقع بها، وعليه الطلاق؛ لأنّ الطلاق يتبع الطلاق باتفاق الأمة. وذلك فيما يملك فيه الرّجعة. وقال أبو الحسن: إنّ الطلاق البائن يقع على الرجعي ما دامت في العدة.
في
مسألة:
وفي الأثر فيمن له نسوة، فطلق واحدة منهنّ تطليقة، ثم طلّق كل امرأة (2) له؟ فلا يقع على المطلقة طلاق ثاني، إلا أن يعني لها به؛ فإنه يلحقها ما كانت (3)
العدّة.
مسألة:
ثلاثا هذه السنة؟
أبو سعيد فيمن حلف أن يطلّق زوجته
في
قال: إذا لم تكن له نيّة؛ فإنّه إن خالعها ثم طلقها؛ بر (4)، ولم يلحقها إلّا
البرآن. والله أعلم.
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا
في نسق)، ولم يفصل بينهنّ؛ فهن (1) ثلاث.
هو مثل أو: هو الذي يكون مثل. أو: هو مثل الذي.
(2) في أ «مرة» وترد في المصنف بمعنى امرأة. وفي م «واحدة مرة».
(3) أي: ما دامت.
(4) أي: برّ في يمينه ولم يحنث.
(5) أي: ثلاث تطليقات متتابعات، أو بلفظة واحدة.
(6) في م «فهي».