الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧٤المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [27]: إتباع الطلاق بطلاق أو خلع
673
مسألة:
الطلاق.
فإن حلف بطلاقها إن دخلَتْ هذه الدّار. ثم قال (1): أنت طالق طلقت واحدة. (2) فإن دخلت الدار (3)؛ طلقت أخرى؛ لأنّ الطلاق يتبع فإن لم تدخل الدار حتّى يَرُدّها، ثم دخلت بعد أن راجعها؛ طلقت.
فإن لم يراجعها حتى تنقضي العدّة، ثم دخلت؛ انهدمت اليمين.
فإن تزوّجها بعد ذلك، ثم دخلت؛ لم يلحقها.
وإن لم تدخل الدار، وقد طلقها بعد ذلك واحدة ولم يردّها حتى تزوّجت، ولم تدخل حتى طلقها الثاني، ثم تزوّجها الأول، فدخلت؟ فإنّها تطلق على قول بعضهم (4).
(4)
مسألة:
فإن قال: متى وقع عليها الطلاق، أو كلّما وقع عليها الطلاق؛ فأنت طالق.
ثم طلقها واحدة؟
قال: فهذا إذا طلقها تطليقةً؛ وقعت ثانية بوقوع الأولة، ثم وقعت ثالثة بوقوع الثانية، على حسب هذا.
مسألة:
أبو سعيد إن قال أنت طالق؛ إذا وقع عليك طلاقي؟ فقيل: تطلق واحدة؛ لأنّها إنّما يقع عليها الطلاق إذا طلقها.
(1) أي قبل أن تدخل تلك الدار.
(2) في أ زيادة «مسألة». وهي في غير محلها؛ لأنها فصل بين مسألة واحدة.
(3) أي: وهي في العدّة.
(4) زيادة من م.