المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٣

682

المصنف

المجلد العشرون

هو

فإنّها تطلق ويلزمها له ألف

درهم.

وإن قالت: لا أقبل لك بألف درهم؟

فإنّها لا يلزمها له ألف درهم، ولا تطلق.

مسألة:

محمد بن سعيد فيمن قالت له زوجته إذا طلقتني؛ فحقي الذي عليك لي

لك؟

قال: إذا طلقها على هذا؛ فحقها الذي عليه لها هو له، وهذا يخرج مخرج الإقرار، وليس هذا مخرج الاستثناء؛ لأنه غاية، وليس باستثناء.

ولو قالت له: إن طلقتني؛ فحقي الذي عليك لي هو لك، فطلقها من حينه في مجلسهما ذلك؟

فإن ذلك يخرج مخرج الخلع، ويكون له حقها.

فإن لم يطلقها حتى افترقا من مجلسهما؛ طلقت إذا طلقها من بعد ذلك)، ولا شيء له من بعد ذلك.

الفرق بينهما: «إن» و «إذا» (2)؛ لأنّ «إن» شرطيّة، إذا افترقا بطل (3).

مسألة:

فإن اتفقا على أن يطلقها وتعطيه شيئًا من مالها مثل صداقها، فإذا اتفقا على عوض كائن ما كان؛ فهو خلع ولا حق بأحكام الخلع، ولا يزداد عليها أكثر

(1) التنسيق بين الجملتين.

6

(2) أي: العبارة الأولى فيها «إن»، والثانية فيها «إذا».

(3) أي: بطل الشرط.

(4) أي: ولا حق من حقوق الأموال يجب على الزوج للزوجة، يقع عليه بسبب الخلع.

١٢٬٢٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.