المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [29] الطلاق فيمن قال لرجل: طلّق زوجتك وعلي صداقها

681

فإن لم تقم بينة بالصداق؛ فلا يؤخذ الضامن إلّا بشاهدي عدل يقومان بأصل الصداق أو بإقراره له بها من قبل أن يأمره هذا بطلاقها؛ على أنّ عليه صداقها، ولا يؤخذ بإقراره بالصداق بعد الطلاق، ويؤخذ الزوج لها بما أقرّ به لها على نفسه.

مسألة:

قال هاشم فيمن قال امرأته طالق، أو عبده عتيق على أن يعطيه ما يريد أو يرضى به. قال: هي طالق وعبده عتيق، ولا يعطوه بما يرضيه. وأرى قوله هذا لا ينفعه. والله أعلم.

مسألة:

ومن له زوجتان. فقالت إحداهما: طلّق الأخرى، وعلي صداقها؟

فذلك يلزمها له.

وإن قالت: طلقها، وعليّ لك ألف درهم أو أكثر؟ فإنّه يلزمها.

وإن قالت: طلقها وعلي مؤنة ولدك منها، أو علي ربايته؟ لم يلزمها ذلك. الفرق بينهما أن تربية الولد ليس من حقوق النكاح، ولا شيء معلوم فيصح الضمان. ألا ترى أنّ اتفاقهم على أنّ الخلع إذا كان مشروطا فيه ضمان المال ومؤنة الولد؛ أنّ المال يصح والضمان من جهة الولد لا يصح. فالذي قلنا مثله.

مسألة:

فإن قال لها: أنت طالق وعليك لي ألف درهم أو تعطيني ألف درهم؟

فإنّها تطلق، وليس عليها له شيء.

فإن قال: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم؟

١٢٬٢٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.