المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٥

684

المصنف

المجلد العشرون

فلا يبين لي أنّ عليه لها أكثر من صداق واحد؛ لأنها لو لم تكن زوجته واغتصبها مرّة بعد مرة بالغصب الأوّل؛ لم يبن لي أنّ عليه أكثر من صداق واحد.

مسألة:

قال أبو معاوية في امرأة قالت لزوجها لك من مالي مائة درهم؛ وتجعل (1) أمري بيد والدي. فقال: قد جعلت أمرك بيد والدك فكره والدها أن يقبل هل يكون للزوج على امرأته مائة درهم؟

وقلت ما ترى إن قبل الأب، فطلق أو لم يطلق؟

فإذا طلق الأب؛ فالمائة للزوج، ولا رجعة له عليها إلا بإذنها. وأما إذا لم

يطلق؛ فما أحبّ له أن يأخذ منها شيئًا على غير شيء فاته. وسل عنها. قال غيره: إذا جعل أمرها ـ الذي كان عليه أساس شرطها ـ في يد والدها؛ فإنّه يجب عليها ذلك له، قبل الأب أو لم يقبل في الحكم.

وفي موضع إذا جعل أمرها بيد والدها، فكره والدها أن يقبل؟ فما أراه إلّا خلعًا.

قال أبو عبد الله: ليس هذا بخلع.

وفي موضع قال: إن طلّق الأب؛ فهو خلع. وإن لم يطلق؛ فلا طلاق

ولا خلع.

(2) قال غيره: هذا أبين (3).

(1) أي: مقابل أن تجعل. أو على أن تجعل.

(2) في م زيادة وفي موضع

(3) أي: أصح وأفضل.

١٢٬٢٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.