المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [29]: الطلاق فيمن قال لرجل طلّق زوجتك وعلي صداقها

مسألة:

685

سئل أبو عبد الله: عمّن طلق امرأته، ثنتين فقالت زدِ الثالثة ولك ما عليك.

فطلقها الثالثة؟

فقال: تطلق، ويبرأ الزوج من المال.

مسألة:

فإن قالت لزوجها: أتصدق عليك بمالي؛ على أن تطلقني. قال: أما مالك

فقد قبلت. وأما أنا؛ فلا أطلقك؟

فلا تفوته، والمال يُرَدّ (1) إليها.

مسألة:

فإن طلبت منه الطلاق فقالت: اقبل مالي (2) على أن تطلقني. فقبل وسكت؟

قال: ذلك خلع.

فإن قالت: أقيل (3) مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك؟

فقد وقع الخلع، ولا ينتفع هو بقوله: ولا أطلقك.

مسألة:

قال أصحابنا، في الرّجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه؟

إن ذلك جائز. ويُسمّونه شراء.

(1) في أ «رد». (2) في أ «مالك».

(3) في م «أقبل».

١٢٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.