الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨٦المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [29]: الطلاق فيمن قال لرجل طلّق زوجتك وعلي صداقها
مسألة:
685
سئل أبو عبد الله: عمّن طلق امرأته، ثنتين فقالت زدِ الثالثة ولك ما عليك.
فطلقها الثالثة؟
فقال: تطلق، ويبرأ الزوج من المال.
مسألة:
فإن قالت لزوجها: أتصدق عليك بمالي؛ على أن تطلقني. قال: أما مالك
فقد قبلت. وأما أنا؛ فلا أطلقك؟
فلا تفوته، والمال يُرَدّ (1) إليها.
مسألة:
فإن طلبت منه الطلاق فقالت: اقبل مالي (2) على أن تطلقني. فقبل وسكت؟
قال: ذلك خلع.
فإن قالت: أقيل (3) مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك؟
فقد وقع الخلع، ولا ينتفع هو بقوله: ولا أطلقك.
مسألة:
قال أصحابنا، في الرّجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه؟
إن ذلك جائز. ويُسمّونه شراء.
(1) في أ «رد». (2) في أ «مالك».
(3) في م «أقبل».
١٢٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.