المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [30]: رهن الطلاق وبيعه وهبته

695

مسألة:

فإن باع طلاق زوجته مرسلًا، لم يسمّ واحدة ولا ثنتين، لرجل، فطلق واحدة،

ثم زاد ثانية. هل يلحق ثنتين؟

قال: لا، ليس له ذلك.

مسألة:

قلت: فإن طلقها (1) واحدة؛ فلزوجها أن يَرُدّها؟

قال: نعم، وعلى المشتري الثّمن للزوج. فإن لم يطلق المشتري، وطلق الزوج؟

وقع الطلاق، ولا يكون على المشتري من الثمن شيء.

مسألة:

من

قال أصحابنا، في الرّجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه:

إن ذلك جائز، ويسمونه شراء.

ومن

مسألة:

قال لرجل: هب لي طلاق زوجتك. فقال: قد فعلت، ووهبته لك؟

فلا تفسد عليه زوجته بذلك، وله الرّجعة في ذلك؛ لأنّ الهبة لا تثبت إلّا بالإحراز، ولا أراه أحرز والله أعلم. والاختلاف في الرّهن والهبة أشدّ، ولا يثبت.

(1) أي: الذي اشترى الطلاق.

١٢٬٢٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.