الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٥694
المصنف
المجلد العشرون
قيل: فعلى قول من يقول: إنّ الرّهن لا يكون بما فيه؛ كيف يكون
القول فيها؟
قال: إنّه إذا كان المرتهن هو المتلف للرّهن؛ فهو ضامن ـ لا محال (1) عندي ـ بما أتلف. وإنّما الاختلاف عندي إذا أُتلف الرّهن من غير أن يتلفه المرتهن؛ الاختلاف. فهنالك يجري
وإذا طلق المرتهن؛ كان عندي إتلافًا منه للرّهن. ويثبت إتلافه الرهن عندي إبطاله () الحق الذي يتلفه على الزوج، ويلزمه بمعناه وجوب الحق الذي للمرأة وما جعله في يده، ورضي به أن يكون رهنا في قول من يقول بذلك. قال: والطلاق عندي يجوز رهنه في قول أصحابنا، ولا نعلم فيه اختلافًا من قولهم؛ لأنه إذا جاز بيعه؛ جاز رهنه. قال: وما أشبه عندي أن لا يجوز رهنه؛ لأنه ضرر على المرتهن والراهن.
مسألة:
قال محمد بن محبوب فيمن جعل طلاق امرأته في يدها بحق لها عليه،
فطلقت نفسها؟ قال: يبطل قدر الرهن إن كان رهنه ثمانية دراهم من حقها مائة درهم.
فطلّقت نفسها (3)، ذهب
قال: وكذلك لو رهنه إلى يد غيرها بحق فطلّق الرّجل، ذهب من حقه
بقدر الرهن.
(1) في م «مجال»، ولعلها كذلك (2) في أ «إبطال».
في
أ.
(3) قال: يبطل قدر الرهن إن كان رهنه ثمانية دراهم، فطلقت نفسها» ناقصة من م.