الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٨الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
المصنف
697
وإذا جعل طلاقها بيدها، فطلّقت نفسها (1)؛ بانت منه عندهم، ولم يكن لها
إليه رجعة حتى تنكح زوجا غيره.
فإن طلقها الوكيل، وكان باق بينهما شيء من الطلاق؟ فله الرّجعة، ولم تبن منه إلّا بالثلاث. وليس للوكيل أن يطلّق إلّا كما يجعل له (2). والواحدة من المرأة كالثلاث من الزوج، وتُبين (3).
مسألة:
وإن جعل طلاقها بيدها إلى هلال شهر؛ كان في يدها إلى ذلك، فمتى رأت
الهلال فلم تطلق؛ خرج ذلك من يدها.
مسألة:
وإن جعله في يدها إلى شهر. ثم باشرها فيه؟
فلا يُخرجه من يدها وطؤه إيّاها؛ حتّى ينقضي الأجل الذي وقته لها، إلّا أن
يُشهد على انتزاعه من يدها.
وقول: إنّ الوطء رجوع؛ ولو وقت.
وفي الضياء: إن جعله في يدها إلى شهرين ثم اختلعت إليه، فتفارقا، ثم راجعها (4) قبل انقضاء الوقت فطلقت نفسها؛ طلقت.
(1) في م زيادة «منه».
(2) أي: كما يجعل الزوج للوكيل.
(3) أي: تجعل طلاقها بائنًا.
(4) في أ «تراجعا».