المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩٩

698

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وقال هاشم: فيمن جعل طلاق امرأته بيدها، فخلا لذلك عشرة أيام، ثم وقع بينهما كلام فقال: لولا أنّي قد جعلت أمرك بيدك؛ لفعلت رأيي، فطلقت نفسها؟

فقال هاشم قد طلقت وبه قال عزّان بن الصقر.

مسألة:

موسى بن عليّ فإن أعطاها طلاقها وهما يسيران يمشيان أو راكبان، فسارا

ما قدر الله، ثم طلقت نفسها؟

فنقول: الطلاق قد وقع.

وكذلك إن كانا، قائمين ثم مشيا، فطلقت نفسها؛ فهي مثلها.

مسألة:

أبو معاوية: فيمن جعل طلاق امرأته بيدها؟

قال: إن طلقت نفسها في مجلسهما ذلك قبل أن يتنحى أحدهما عن مجلسه هو أو هي؛ فإنّها تطلق ثلاثا، إلا أن تسمّي هي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. فإذا سمته؛ فهو ما سمّت، أو يسمّي هو فيقول: قد جعلتُ في يدها واحدة أو اثنتين. أكثر من ذلك؛ فإنّما (1) لها ما سَمّى لها. فإذا جعل ثلاثا، فطلقت

فإن طلقت

هي

واحدة؛ فإنّما تطلق واحدة.

قيل: فإن أزال أحدهما أحد قدميه؟

قال: لا، حتّى يزيل رجلاه معًا من الموضع الذي كان فيه.

(1) في يدها واحدة أو اثنتين. فإن طلقت هي أكثر من ذلك؛ فإنّما» ناقصة من م.

١٢٬٢٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.