الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠١V ..
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: قد جعلت في يدك تطليقة. فقالت: قد طلقت
لم تطلق؛ لأنها فعلت غير ما أمرها به.
وعن أبي معاوية قال: تطلق واحدة.
نفسي
ثلاثا؟
وفي موضع: إن قال: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا وقعت واحدة في
قول الشافعي. ولا يلزم ذلك في قول أبي حنيفة.
مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها على أن تطلّق نفسها ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة، أو قال لها: طلاقك بيدك. فقالت: أنا منك برية؟
فكل هذا لا يجوز؛ لأنها قد تعدّت ما جعله في يدها.
وفي موضع: واختلفوا فإن قال: طلّقي نفسك ثلاثًا، فطلقت واحدة:
فقول: لا يجوز. وهذا قول أبي حنيفة.
وقول: تلزمه طلقة واحدة)، في قول الشافعي ومالك.
مسألة:
فإن جعل في يدها أو يد غيرها أن تطلّق ثلاثًا، فطلقا) واحدة، ثم بدا لهما
بعد ذلك، أن يتما الطلاق؟
لم يكن ذلك لهما إلّا أن يقولا (3) بالثلاث في أوّل مرّة.
(1) ناقصة من أ.
(2) في م «فطلق».
(3) في م «يقول».