المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها

701

مسألة:

وليس للذي يُجعل في يده الطلاق أن يؤلي ولا يظاهر.

وإن طلّق وقال: نويت اثنتين أو ثلاثًا؟ فلا نية له، ولا تكون النية إلا للزوج، إلّا أن يقول: قد جعلت طلاقها في يدك، تفعل فيه ما شئت. فإنّ جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزوج، من النية وغيرها.

مسألة:

فإن (1) جعل طلاقها في يدها، فقالت: أنت علي حرام. ثم قالت: أردت به

الطلاق؟

فلا يقع بها طلاق؛ لأنها قد خالفته، وليس للمرأة نية.

مسألة:

فإن جعله في يد رجل فقال لها الرّجل: قد فارقتك، أو أبرأت لك نفسك، أو خليت لك سبيلك، أو أنت عليّ كظهر أمي. وقال: أردت بذلك الطلاق؟ فلا يلحقه الطلاق، ولا نية له إلّا الطلاق؛ كما جعل في يده.

وإن طلقها وقال: نويت ثلاثا؛ فلا نية له.

وإن طلقها ثلاثا، وقال الزوج: أردت واحدة؟

فإذا جعل طلاقها في يده؛ فقد بانت منه.

(1) في م «وإن».

١٢٬٢٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.