الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [31]: في جعل الطلاق في يد الزوجة وغيرها
701
مسألة:
وليس للذي يُجعل في يده الطلاق أن يؤلي ولا يظاهر.
وإن طلّق وقال: نويت اثنتين أو ثلاثًا؟ فلا نية له، ولا تكون النية إلا للزوج، إلّا أن يقول: قد جعلت طلاقها في يدك، تفعل فيه ما شئت. فإنّ جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزوج، من النية وغيرها.
مسألة:
فإن (1) جعل طلاقها في يدها، فقالت: أنت علي حرام. ثم قالت: أردت به
الطلاق؟
فلا يقع بها طلاق؛ لأنها قد خالفته، وليس للمرأة نية.
مسألة:
فإن جعله في يد رجل فقال لها الرّجل: قد فارقتك، أو أبرأت لك نفسك، أو خليت لك سبيلك، أو أنت عليّ كظهر أمي. وقال: أردت بذلك الطلاق؟ فلا يلحقه الطلاق، ولا نية له إلّا الطلاق؛ كما جعل في يده.
وإن طلقها وقال: نويت ثلاثا؛ فلا نية له.
وإن طلقها ثلاثا، وقال الزوج: أردت واحدة؟
فإذا جعل طلاقها في يده؛ فقد بانت منه.
(1) في م «وإن».