الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٦المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [41]: الطلاق بمشيئة غيرها
765
مسألة:
ولو قال: أنتِ طالق إلّا أن يشاء الله طلقت، ولم يكن ذلك استثناء. وكذلك
قوله إلا ما شاء الله.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن دخلت دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فقد قيل: إنّ ذلك استثناء، ثم بقوله استثناء، ثم بقوله: إن دخلت دار زيد، وقوله: إلّا أن يشاء الله استثناء في قوله: إن دخلت دار زيد أي إلّا أن يشاء الله أن تدخلي دار زيد، فكان استثناؤه بقوله: إن دخلت دار زيد استثناء من الطلاق. وقوله: «إلّا أن يشاء الله» استثناء من قوله دار زيد.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلت دار زيد؟ طلقت.
مسألة:
ولو قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد إن شاء الله؛ كان ذلك مِمّا يجري فيه
الاختلاف:
فقول: تطلق من حينها، دخلت أم لم تدخل.
وقول: لا تطلق حتى تدخل دار، زيد ثم تطلق من حين ما تدخل داره.
مسألة:
وقوله: أنتِ طالق إن دخلت دار زيد ثم شاء الله؟ كان ذلك استثناء، ولا تطلق حتى تدخل دار، زيد، ثم لا ينفع الاستثناء.