المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [41]: الطلاق بمشيئة غيرها

765

مسألة:

ولو قال: أنتِ طالق إلّا أن يشاء الله طلقت، ولم يكن ذلك استثناء. وكذلك

قوله إلا ما شاء الله.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن دخلت دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فقد قيل: إنّ ذلك استثناء، ثم بقوله استثناء، ثم بقوله: إن دخلت دار زيد، وقوله: إلّا أن يشاء الله استثناء في قوله: إن دخلت دار زيد أي إلّا أن يشاء الله أن تدخلي دار زيد، فكان استثناؤه بقوله: إن دخلت دار زيد استثناء من الطلاق. وقوله: «إلّا أن يشاء الله» استثناء من قوله دار زيد.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلت دار زيد؟ طلقت.

مسألة:

ولو قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد إن شاء الله؛ كان ذلك مِمّا يجري فيه

الاختلاف:

فقول: تطلق من حينها، دخلت أم لم تدخل.

وقول: لا تطلق حتى تدخل دار، زيد ثم تطلق من حين ما تدخل داره.

مسألة:

وقوله: أنتِ طالق إن دخلت دار زيد ثم شاء الله؟ كان ذلك استثناء، ولا تطلق حتى تدخل دار، زيد، ثم لا ينفع الاستثناء.

١٢٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.