الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٥764
المصنف
المجلد العشرون
وكذلك إن قال: إن شاء فلان أو شاء الله؛ كان قد أبهم المشيئة لفلان، أو ذلك المشيئة من الله على الانفراد، وكانت مشيئة الله أنها قد طلقت،
أشرك في
وقد طلقها.
فإن قال: إن شاء الله وشاء فلان؟ فقد أبطل مشيئة فلان؛ لأنه ابتدأ بمشيئة الله.
مسألة:
فإن قال: إن شاء فلان وشاء الله؟ فإن شاء فلان طلقت، وإن لم يشأ فلان؛ لم تطلق.
وكذلك قوله: إن شاء الله أو إن شئت أو إن شئت أو شاء الله، أو إن شئت أو شاء الله؟ فهو في ذلك كما وصفنا في اختلاف ذلك في قوله: إن شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان، فقد مضى القول في ذلك اختلاف اللفظ. من
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله ثم شئت أو شاء فلان؟ طلقت، ولا ينفعه استثناؤه.
مسألة:
ولو قال: إن شئت ثم شاء فلان؟ لم تطلق إلّا أن تشاء هي في مجلسها. فإذا شاءت في في مجلسها، وشاء فلان بعد ذلك؛ طلقت.
فإن قال: أنتِ طالق إن شئتِ ثم شاء الله. فإن شاءت هي في مجلسها؛ طلقت، ولا ينفع الاستثناء بمشيئة الله وإن لم تشأ في مجلسها حتى فارقته؛ لم تطلق.
ولو قال: أنتِ طالق إذا شاء الله، أو متى شاء الله، أو متى ما شاء الله، أو كلما شاء الله؟ فكل ذلك واحد، وتطلق واحدة من حينها، ولا ينفع ذلك الاستثناء ولا يضره.