المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٨

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [41]: الطلاق بمشيئة غيرها

767

مسألة:

وإن قال: إن شاء إبليس؟ طلقت؛ لأنّه بمنزلة من قال: أنت طالق إن شاءت

الشّاة، وإبليس لا تُعرف مشيئته، وهو عدوّ).

مسألة:

فإن قال: أنت طالق لا؟ وقع الطلاق، ولا ينتفع بقوله: «لا» بعد أن أوقعه،

وليس هذا استثناء.

قال بعض الشّافعيّة: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه.

وإن قال: أنتِ طالق أو لا؟ طلقت.

مسألة (2).

قال أحمد بن النظر

:

وقولك طالق أو لا طلاق ولو كرهت وأسبلت المآقي

وبه يقول الشافعي.

قال أبو محمد: لا يقع عليها الطلاق عندي؛ لأن هذا مخرج الاستفهام. ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولا والنّظر عندي أوجب هذا الجواب.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق أو غير طالق؟ فهي غير طالق. وإن قال: أنتِ طالق أو لا شيء؟ فهي طالق واحدة.

(1) بمعنى أن الاحتمال الأكبر أن يشاء الطلاق.

(2) ناقصة من أ.

١٢٬٣٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.