الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٨المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [41]: الطلاق بمشيئة غيرها
767
مسألة:
وإن قال: إن شاء إبليس؟ طلقت؛ لأنّه بمنزلة من قال: أنت طالق إن شاءت
الشّاة، وإبليس لا تُعرف مشيئته، وهو عدوّ).
مسألة:
فإن قال: أنت طالق لا؟ وقع الطلاق، ولا ينتفع بقوله: «لا» بعد أن أوقعه،
وليس هذا استثناء.
قال بعض الشّافعيّة: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه.
وإن قال: أنتِ طالق أو لا؟ طلقت.
مسألة (2).
قال أحمد بن النظر
:
وقولك طالق أو لا طلاق ولو كرهت وأسبلت المآقي
وبه يقول الشافعي.
قال أبو محمد: لا يقع عليها الطلاق عندي؛ لأن هذا مخرج الاستفهام. ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولا والنّظر عندي أوجب هذا الجواب.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق أو غير طالق؟ فهي غير طالق. وإن قال: أنتِ طالق أو لا شيء؟ فهي طالق واحدة.
(1) بمعنى أن الاحتمال الأكبر أن يشاء الطلاق.
(2) ناقصة من أ.
١٢٬٣٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.