الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٩768
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق واحدة لا يقع عليك؟ فالطلاق يلزمه؛ لأمرين: أحدهما: أن قوله: «لا يقع عليك (1) صلة وقع الأصل.
والثاني: أن ذلك يجري مجرى الكذب.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إن شاء فلان وفلان فشاء أحدهما؟ لم تطلق؛ حتّى
يجتمعا على المشيئة لذلك.
مسألة:
وقال مالك بن أنس من قال: أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت؟
فلا شيء عليه. وإن كان حيًّا؛ فحتى يشاء، وإلا فلا طلاق.
وقول أصحابنا: إنّ
من
علّق الطلاق بمشيئة من لا يُعرف ما عنده (2) أن الطلاق
واقع والميت؛ فلا يعرف ما عنده.
(1) في م «أحدهما يقع عليك».
(2) فى أ زيادة «خ: معه.
١٢٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.