المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٩

768

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق واحدة لا يقع عليك؟ فالطلاق يلزمه؛ لأمرين: أحدهما: أن قوله: «لا يقع عليك (1) صلة وقع الأصل.

والثاني: أن ذلك يجري مجرى الكذب.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق إن شاء فلان وفلان فشاء أحدهما؟ لم تطلق؛ حتّى

يجتمعا على المشيئة لذلك.

مسألة:

وقال مالك بن أنس من قال: أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت؟

فلا شيء عليه. وإن كان حيًّا؛ فحتى يشاء، وإلا فلا طلاق.

وقول أصحابنا: إنّ

من

علّق الطلاق بمشيئة من لا يُعرف ما عنده (2) أن الطلاق

واقع والميت؛ فلا يعرف ما عنده.

(1) في م «أحدهما يقع عليك».

(2) فى أ زيادة «خ: معه.

١٢٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.