المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [43]: طلاق السكران

المصنف

VVO

وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، فطلقت نفسها، أو طلّق

من جعل طلاقها بيده؟ جاز ذلك.

مسألة:

عن الشافعي: أنّ طلاق الشكران واقع؛ إذا كان سكره من قبله. فإن كان أكره على شرب الخمر، فسكر، فطلق؛ لم يقع عليه الطلاق؛ معه؛ لأنه عنده

معذور في ذلك الإكراه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إنّ طلاقه واقع.

١٢٬٣٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.