المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٥

774

المصنف

المجلد العشرون

فإن صدقها، وإلا وسعه وسعه المقام معها؛ إذا لم يعلم بذلك. فلا يسعها هي

المقام عنده بعدما سمعت منه الطلاق.

مسألة:

والشكران إذا طلق؛ وهو لا يعقل؟ طلقت أيضًا على قول سعيد بن محرز. قال: فإذا أخبره بذلك من يثق به من رجل أو امرأة، وهو لا يعقل؟ فإذا صدقه؛ فما نحبّ له أن يقيم عليها. فأما في الحكم؛ فلا تحرم عليه.

مسألة:

ولا يجوز إقرار الشكران بالطلاق. وقد أجازوا طلاق السكران عليه وعتاقه

وإيلاؤه وظهاره. والسّكر عندنا تختلف معانيه.

مسألة:

في السكران إذا قال: فلانة، طالق وهو اسم امرأته أتطلق؟ قال: نعم

فإن قال: نويت لفلانة امرأة أخرى. أيقبل منه؟ قال: لا.

قيل: فغير الشكران إذا طلّق فلانة، وهو اسم امرأته. ثم قال: أردت فلانة.

أيقبل منه؟

قال: لا؛ لأنّه ليس له على فلانة طلاق فيطلقها.

وقد طلقت؛ إذا سمعته، أو

صح

ذلك عليه. وإن لم تسمعه؛ فله نيته،

ولا يقع عليها؛ إذا عنى غيرها.

وإذا أمر الشكران من يطلّق زوجته فطلق المأمور؟ كان في إيقاع الطلاق

اختلاف.

١٢٬٣٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.