الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨٠الجزء السادس والثلاثون
المصنف
779
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولمان
باب [45]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والبان ساج مكتاب الصين كارت طلاق العبد وإيلاؤه
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ولا طلاق للعبد ولا إيلاء ولا ظهار إلا بإذن مولاه. وإذا) كان عبد بين شركاء فطلق أحدهم زوجته؟ فأقول: لا تطلق حتى يطلّقوا جميعًا. وفيه اختلاف: بعض أوقع الطلاق، وألزم الصداق.
وقال أبو الحسن: إنّها تطلق.
مسألة:
الحجّة أنّ طلاق العبد لا يقع؛ لقول الله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: 75].
فلو كان العبد يقدر على ما يقدر عليه الحرّ من إيقاع الطلاق على نفسه؛ لجاز أن يعقد على نفسه النكاح، كما يعقد الحرّ على نفسه. فلما لم يكن له أن يعقد النكاح على نفسه؛ لم يكن له أن يفسخ النكاح عن نفسه. والأمر في الجميع للسيد؛ لأنه يملك، ويملك الأمر عليه، بدلالة ظاهر كتاب الله تعالى: عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].
(1) في أ «فإذا».