الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨٩788
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ولا طلاق للأعجم. وإن أفصح بكلام الطلاق طلقت. وأما إذا لم يعرف ما يقول؛ لم يُحكم عليه بذلك، ولا يلزمه في اللجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة؛ حتى يبين كلامه بتمام حروف الكلام.
وقد قال بعض: تُعرَّف المرأة إذا تزوّج بها الأعجم قبل الدخول بها؛ أن ليس إلى الخروج من سبيل.
وقال محمد بن محبوب لا طلاق للأعجم ولا عتاق.
وقال محمد بن محبوب: لا طلاق للأصم الأبكم.
وقال أبو الحسن: إن نَشَأ الأصم والأبكم مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة؛
جاز ما صنع من شيء. والأعجم؛ فلا طلاق منه إلّا موتها أو موته. ولا طلاق لوليه (1).
مسألة:
وإذا تزوّج امرأة، ثم خرس، أو قطع لسانه؟ لم يكن لوليه أن يطلق عنه، ولا
تنازع في ذلك.
واختلف أصحاب الظاهر فيه؛ إذا أشار بطلاقها:
فقال بعض طلاقه (2) واقع إذا علم بإشارته.
وقال بعض الإشارة لا يحصل بها العلم ولا قامت عليها دلالة أنّها تُسمّى
طلاقًا، ولا ولا يقع
الطلاق من طريق الإشارة.
(1) أي لا يمكن لولي الأعجم أن يطلق زوجة الأعجم.
(2) في أ «طلاقها».