الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩١790
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [48]
ماركات المصنف وكان لأني في طلاق المشرك
صلاح اين مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے
واختلف الناس في طلاق المشرك:
فقال بعضهم: لا يقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع إلا باللفظ، وهو ممنوع أن يلفظ بشيء قبل إظهاره الإيمان والتوحيد. فلو أبحنا له الطلاق؛ كنا قد أبحنا له ترك التوحيد والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض أصحاب الظاهر: إنّ طلاق المشرك واقع؛ وإن كان بالطلاق عاصيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من طلّق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثًا للبدعة ألزمناه بدعته). والبدعة والعصيان لا يمنعان إيقاع الطلاق.
مسألة:
قال أبو عبد الله: إذا طلّق اليهودي زوجته ثلاثا، ثم رجع إليها، وقال: إنّه
ليس في دينهم
الطلاق؟
قيل: فقد طلقت ثلاثًا، ويفرّق بينهما، وأرى الفراق بينهما.
(1) سبق تخريجه.