المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩٧

796

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

والذي رُوي فى حديث صفوان أنّ زوجته وضعت السكين على عنقه، فقالت له: طلقني ثلاثًا البتة، وإلا ذبحتك (1)، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره. فقال: «لا إقالة في الطلاق»). وهو محمول على أنه كان قد قصد اللّفظ به، وهو حكاية حالٍ لا عموم له. وفي موضع: روى صفوان بن عمار الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنّ رجلًا كان نائما امرأته، فأخذت سكّينًا، فحملت على صدره، ووضعته على حلقه، وقالت: طلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله فأبت عليه، فطلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق» (3).

مع

مسألة:

عن بعض مخالفينا إنّ طلاق المكره وعتاقه ونذره ويمينه واقع؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنّ ثلاثًا جدهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: الطلاق والعتاق والنكاح). قال: فيدلّ على استواء الطوع () والكره؛ لأنّ الهازل غير مريد له، ولا قاصد إليه، والمكره مريد له، فلمّا كان الهازل بالطلاق طلاقه يقع بوجود لفظه؛ وإن لم يكن مريدا له (6). قال: والدليل () على أنّ (8) طلاق المكره أنه لا يخلو أن يكون

(1) في أ «أو لأذبحنك» أو نحوها.

(2) لم أجده بهذا اللفظ.

(3) أخرجه العقيلي وسعيد بن منصور عن صفوان بن الأصم.

الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الصاد صفوان الأصم - حديث: 826.

سنن سعيد بن منصور - كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المكره - حديث: 1084.

(4) سبق تخريجه (5) في م «التطوع».

(6) لعل هنا كلامًا مقدرًا بـ: فطلاق المكره واقع أيضًا بوجود

لفظه.

(7) في أ لعله «فالدليل».

(8) ناقصة من م.

١٢٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.