الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩٦الجزء السادس والثلاثون - باب [49]: طلاق المكره
المصنف
795
مسألة:
(1) قال: إن قدم زيد؛ فأنت طالق. فأُتي به مكرها أو ميتا؟
أو قال: إن أعطيْتُكِ كذا؛ فأنت طالق أو قال: إن كلّمتُ فلانا؛ فأنت طالق. فأكره على العطاء والكلام؟ فلا يحنث فيهما (2).
وكذلك لو حلف بطلاقها إن دخلت موضعا، فأُدْخِلته كارهة؟ لم تطلق؛ لأنّ اليمين في هذا كله على الاختيار لا الإكراه.
ومن
فطلقها؟
مسألة:
دلته امرأته في طَوِي، فقالت له: طلقني، وإلا سرحتك من يدي،
قال: لا تطلق. وإن طلقها ثلاثا طلقت اثنتين.
فإن عصر
مسألة:
له رجل جرحًا فيه فأوجعه وقال: لا أتركك حتى تطلق امرأتك
فطلقها؛ وهو لا يقدر على الامتناع من الرجل؟
قال: طلقت امرأته.
قال أبو سعيد: إذا كان لا يقدر على الامتناع وهو مجبور؛ فلا يقع
طلاق (3).
(1) لعله تنقص فإن.
(2) يلاحظ أن المصنف أجاب عن المسألتين الأخيرتين، ولم يجب عن المسألة الأولى.
(3) في م «الطلاق».