المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩٩

798

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

قال أبو عبد الله: من أجبره السلطان على اليمين وقال: إن حلفت وإلا قتلتك أو ضربتك، أو رأى رجلا قد أبى أن يحلف، فضرب على ذلك، فحلف على هذه الحال؟ فلا يمين عليه.

وإن كان إنّما يخاف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم شيء، ثم حلف، فحنث،

فعليه اليمين.

مسألة:

وقال أيضًا: فيمن حلف بالطلاق في شيء قد فعله: أنه ما فعله؟ إنّه إن كان هذا الرجل قد رأى هذا القائد (2) قد عرض هذه اليمين على غيره، فكره أن يحلف، فقتله أو ضربه، فخاف ضربه أو قتله؛ فلا تطلق امرأته. فإن لم يکن رأى هذا القائد قتل ولا ضرب مَن نَكَل عن هذه اليمين؛ فإنّ الطلاق يقع على زوجته.

وعن والده محبوب: في يمين السلطان مثل قوله في هذا الاشتراط.

اختلف الناس في حد الإكراه

مسألة:

فروي عن عمر أنّه قال: ليس الرّجل أمينًا على نفسه إذا أوجعته أو ضربته. وعن شريح: إنّ القيد كُره (3)، والوعيد كره، والسجن كره.

قال أحمد: إذا خافَ القيد أو ضربًا شديدًا.

(1) أي: أبو عبد الله. وهل هو محمد بن محبوب؟

(2) في م «القائل».

(3) أي: إكراه.

١٢٬٣٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.