المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٢

الجزء السادس والثلاثون - باب: [5]: الحيلة في الطلاق

المصنف

801

مسألة:

روي) أنّ امرأة حلفت لا تزوّج فلانًا بصدقة مالها، وعتق عبيدها. فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها، وتُزيل مالها، ثم تزوّج) إن شاءت. فإن أكلت رطبًا، وألقت النّوى في البحر. فقال (3): إن لم تخبره كم أكلت رطبه؛ فهي طالق؟

من

فقيل: إنّها تعدّ من الواحد إلى الاثنين إلى الثلاثة، تقول: له واحد، اثنين، ثلاثا، أربعًا، حتى ينتهي في العدد (4) أكثر مما أكلت فيكون قد أخبرته في عددها ما أكلت ولا تطلق

مسألة:

فإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن كلمت أمها؟

فإذا أبرته من صداقها، وأبرأ لها نفسها، ثم كلّمت أمها بعد ذلك؛ لم يقع عليها الطلاق.

مسألة:

وعن أبي محمد: إذا قال لزوجته: إن ابتدأتكِ بكلام؛ فأنت طالق. فقالت هي: عبيدي أحرار إن ابتدأتك بكلام؟

هي

فلا يقع طلاق ولا عتاق إذا كان هو المكلّم لها بعد ذلك. فإن عادت، فابتدأته

بالكلام؛ وقع العتق.

(1) في أوروي».

(2) أي: تتزوج.

(3) أي: زوج المرأة التي أكلت الرطب.

(4) في م «العدّ».

١٢٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.