المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٣

802

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن أعادت (1) حليّها امرأةً، فحلف زوجها بطلاقها إن أخذته منها، وحلف زوج الأخرى (2) إن لم ترده عليها؟

فعن أبي عبيدة أنّه قال: طلقنا جميعًا. ثم قال: طلقت إحداهما. ثم قال: لا تطلق واحدة منهما تردّ هذه المستعيرة إلى الأخرى المعيرة، ولا تقبضه المعيرة.

مسألة:

فيمن يطلب رجلا مائة درهم فقال: امرأته طالق لآخذنها (3) منك. وقال الآخر: امرأته طالق؛ إن لم أدفعها لك. قال: يجبر صاحب المائة على أخذها. قال غيره الحيلة في ذلك أن يدفعها هذا، ولا يأخذها الآخر.

مسألة:

فإن حلف إن لم يباشرها غدًا، فأصبحت حائضا، أو أهل تلك الليلة شهر

رمضان؟

قال: أما إذا أصبحت حائضًا؛ فإنّها تطلق وليس في ذلك حيلة. وأما دخول شهر رمضان؛ فإن سافرا في تلك الليلة، وخرجا سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة، ونوى هو وهي الإفطار ووطئها؛ فقد برّ، ولا حنث عليه.

(1) في أ «عادت». ولعلّ الأصح أعارت. من الإعارة.

(2) أي: حلف هو أيضًا بطلاق زوجته هو.

(3) أي: طالق إن لم آخذها.

(4) في أزيادة «دفعتها، خ».

١٢٬٣٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.