المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [5]: الحيلة في الطلاق

المصنف

1.0

أو فات (1)؛ فقد طلقت. وإن لم تأكله حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

والله أعلم. وإن لم تكن له نيّة، فتركته طلقت من حين ما تركته؛ إذا تركته كله. والذي أحبّ؛ أن يقع عليها إذا تركته، إلا أن يكون ثقة، ويقول: إنّه أراد: إن

لم

تأكله، وتُصدّقه على ذلك.

(1) في أ «قات». والمعنى فات: أنّها لم تجده، أو أكله غيرها.

١٢٬٤٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.