الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٥804
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن أتته بماء، فحلف بطلاقها إن وضعته أو أهرقته أو شربته أو سقته (1)
أحدا؟
قالوا: يشربه أحد من
يدها.
قال أبو جعفر: قال الفقهاء من خراسان: إنّها تضع مقنعتها في الماء حتّى يشرب الماء، ثم تضعها على رأسها.
مسألة:
عن محمد بن خلف أنّ رجلا جاء إلى أبي يوسف، فقال: إنّي حلفت بطلاق
(2)
امرأتي أن أشتري (2) عليها جارية. قال: اذهب فاشتر سفينة، فإنّها جارية. والذي يوجد أنّ اليمين متوجّهة (3) إلى ما عقد عليها الحالف نيته؛ لأنّ الأيمان على المقاصد والإرادات. وليس للحالف أن يحوّل نيته عن نيته الأولى.
والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن أكلت هذا الرغيف، أو تركته)، فأكلت بعضه وتركت بعضه؟
فقد برّ، ولا حنث عليه؛ لأنّها لم تأكله كلّه، ولم تتركه كله. وإن أكلته كله؛ طلقت. وإن تركته كلّه؛ لم تطلق إلّا أن تأتي حالة لا تقدر على أكله
(1) في م
في
«أسقته».
أ زيادة «خ: يشتري».
(3) في أ «متوجه».
(4)
الأصل «تركتيه» وصوبناها.