الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٨الجزء السادس والثلاثون
المصنف
A V
انتهى ما وجدته والى الباب [52]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والتان
سلاح كل الفنية في الطلاق بالعمل والأمر به
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس
محمد بن سعيد: فيمن قال لامرأته: إن عملتِ (1) شيئًا بغير رأيي؛ فأنت طالق. فخبزت أو أكلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلها بغير رأيه؟ فإذا خبزت؛ فقد عملت، ووقع الطلاق. وأما سائر ذلك؛ فليس بعمل، ولا يقع عليها طلاق، إلا أن تكون نيته لشيء.
وإنّما عرفنا من قول الشيخ: أنّه من حلف لا يعمل شيئًا؛ فإنّه يحنث إذا
من
عمل شيئًا من أمر الدنيا. وإنّما المعروف مع الناس أن العمل ما كان الأعمال المعروفة، وليس الأكل والشرب من الأعمال، ولا البروز من البيت، ولا الوصول إلى الأهل، إلّا أن يقصد هو إلى شيء بعينه؛ فله وعليه في ذلك
ما نوى.
وكذلك إن تغيطت أو بالت، أو توضأت أو صلت بغير رأيه؛ فلا يقع طلاق.
وأما إن اشترت أو باعت؛ فقد عملت، ويقع عليها بذلك الطلاق.
قال: وإذا عملت شيئًا من أعمال الدّنيا؛ فقد طلقت، إلّا أن تكون (2) نيته في شيء بعينه. وأما أعمال الآخرة؛ فقد عرفنا أنّه لا يوجب عليه الحنث.
(1) في الأصل «عملتي»، وصوبناها.
(2) في أوم «يكون».