المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٩

808

المصنف

المجلد العشرون

وإن قال لامرأته: إن أكلتُ من يدك عِيشًا تعملينه؛ فأنت طالق. فحلبت لبنا، و مخضته، وشربه أو أكله؟

فقد عملته، وقد طلقت؛ لأنّ كلّ ما يعاش به فهو عيش.

وإذا وطئها قبل أن يُشهد على رجعتها؟ حرمت عليه.

فإِن أَمَرَتْ مَن عَمِل؟

فإن كان نوى ما تعمل بيدها؛ لم يحنث وإن لم ينو ذلك؛ فالحنث واقع؛

لأَنّ أَمْرَها فِعْلُها.

١٢٬٤٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.