المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧

ابا طلاق الأربع او الحد من وما اشتيد الله الرحمن الرحيم

ثلاثا

وَمَنْ كَانَ لَه اربع نسوة فقال انتين وانوار بعد نمر قال نويت لكل واحد واحد فانفر نطلقهاي كله ولانيه له ولتر لعن تصديقه في ذلك ولا يقبل منه ران قال انه نوري مسله وان قالي انتير و الف خمسا اوستا او تبعا اولمانيا او تسعا او عشرا او احد عشر فالقول في ذلك كله واجب وقد طلقر كل من كل واحات ثلاثا لانية له في ذلك والله اعلم مساله و في موضع ان قال ه وهز اربع بينكر تطليقه فاكيد واجب تطليقه وان قال ينكر بطبيعتان فلكر واحك تطليقتان فان قاك سكريات ولم يتم كم لكل واحب ففيه اختلاف فقيل لكل واحك ثلاث وقبل واجك قال قال بينكن ثلاث لكل واحد بطليقه مان كر و احك شين بتطليقه كمى نمى وان قال لهر وهز اربع اينكر امرانم سان

تنها هلك الليله فالما خري طالق قبات مع الاربع اند لا ينفع علي احب هر طلاق لانه قلا يمكن لمرام عندها فقد بات معهد جميعاه و ان بات مع بلت مهن ولم بنت مع واحباب اصاب كرواجب من السلات اللابي بات عندهن تطليقة من هذ التي المريت عباد فا ولم يجبها هي شي وان بات مع النقير وقع على كل واحد المريت معها مرضا حبتها التي بات معها تطليقة وعلى التدريبات معها كل واحدة تطليقات لانه يقع عليهما من كل واحد منها شير تطلقة، وان مات مع واحده طلعت ملنا فطلق الباقيات كل واحد تطليقينه مان لوست مع واحباب منهر وقع على كل واحد فر ما جبتها ملات تبليعات، ولا يكون المبيت معمر يصبح فى ليله واحله الا ان جمعهن جميعا وبيت معهن فان نام مع كل واحب دلع من الليل ولا تصلح له في هذا حبيت اذا مال اينکن امرانت معها الليله فالاخرى طالق فلا يكون الميت

الصفحة الأولى من الجزء السابع والثلاثين (ج) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

حين خا لحماماس

191

ثم طلقها بعد الخلع في ذلك اليهم قال اذا خالقها فقد يزني طمينه والخلع اسم من اسماء الطلاق الذي يقع به اسم الحنت والبره فان وطتها في ذلك اليوم الذي حلف بطلاقها فيه فقد وجها و هي امراته وقد بانت منه الطاع هر استما الطلاقه ولى اند وطيبتها وقبل حلف بطلاقها على هذا ثم لم يخا لعها ولم يطلقها حتى جاء الليل كانت قد طلعت من حين حلف مطلا فيها لاند قال يوه لا الطافك فانت طالق فلما لم يطلقها ذلك اليوم كانت طالما مر حين ما قال لها انتخالف بوت اطلفك لأن ذلك الوقت من ذلك البهر وهو او له وهي طالق في أول ما لفظ بالطلاق فرد لك اليوم لانه لم يطلقها فيه و قد حرمت عليه ابكا بوطيه لها وابنه اعلامه كرم محمد النادين و السلامون من كارم المصنف في الطلاق وملو مع بدال انما في الخلاف بالدوالي السلام

الهدى وكان مرافر من النساء

مراوا لهم من سيرجان درجه مون

198

منقول من ها التمر العام الحمل علال بن عبدال در مجاملة سالني شايل عز و جل باع الرجل ماله الفلاني بخور الوكاله لمنجا معلوم بكذا وكذا الفادينان بيع الحنان الجملة تلانہ ايام و نمو السبع فرمالي المسجد المذكور و انعضت الميه و امام على ذلك زمانا تورمات المستوى المسجد فازاد البائع نفر هذا المال عما لذه فيه ويعفو السبع الذي باعة لهذا المسجد عمالته فيه وفي حدودة وحقومة الله تقصر هلا السبع بعد موت المشترى ام لا الخواب فهم للبابع تنفر هذا البيع بالجهالة ولا بشرة موت المستري كان المشترى استراه السجاد و لم يشتره النفسة والثانية أن المستوى بدراهم المتحدة لا يجوز في الحكم وانما الجاز ذلك بعض المسلمين على نطر الصلاح واما في الحكم فلاحون للشرى المشوي بدر همه و الله اعلم کس کا وحده را زياده و انتصار العد علام

الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والثلاثين (ج) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

١٢٬٤١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.