الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٩8
المجلد الحادي والعشرون
فإن قال بينكنّ ثلاث، ولم يسمّ كم لكلّ واحدة؛ ففيه اختلاف: فقيل: لكلّ
واحدة ثلاث. وقيل: واحدة.
فإن قال: بينكنّ ثلاث لكلّ واحدة منكن (1) تطليقة؟
فإن كل واحدة تبين بتطليقة كما سمى.
وقول لكلّ واحدة تطليقة (2).
:
وإن قال لهنّ وهنّ أربع أيتكنّ لم أنم معها هذه الليلة؛ فالأخرى طالق،
فبات مع الأربع؟
إنّه لا يقع على إحداهنّ طلاق؛ لأنّه قال أيتكن لم أنم عندها، فقد بات معهن جميعا.
وإن بات مع ثلاث منهنّ، ولم يبت مع واحدة أصاب كل واحدة من الثلاث اللاتي بات عندهنّ تطليقة من هذه التي لم يبت عندها، ولم يصبها هي شيء. وإن بات مع اثنتين؛ وقع على كل واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي بات معها تطليقة، وعلى اللتين بات معهما كل واحدة تطليقتان؛ لأنه يقع عليهما من كل واحدة من هاتين تطليقة.
وإن بات مع واحدة؛ طلقت ثلاثا، وطلقن الباقيات كل واحدة تطليقتين. فإن لم يبت مع واحدة منهن وقع على كلّ واحدة من صاحباتها ثلاث تطليقات. ولا يكون المبيت معهنّ يصح في ليلة واحدة، إلا أن يجمعهنّ جميعًا،
ويبيت معهن.
فإن نام مع كل واحدة رُبُعًا من الليل؛ فلا يصح له في هذا مبيت إذا قال: أيتكن لم أبت معها الليلة فالأخرى طالق، فلا يكون المبيت هاهنا في هذه الليلة
(1) ناقصة
من أ.
(2) «وقول: لكلّ واحدة تطليقة ناقصة
من أ.