المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠

الجزء السابع والثلاثون - باب: [1] طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك

المصنف

يصح، إلّا أن يبيت الليلة كلّها يبيت الليلة كلّها مع إحداهنّ، فيكون بائنا معهن، أو يجمع أو ثلاثًا أو أربعًا، فعلى هذا يكون المبيت.

اثنتين

ولو بات مع إحداهنّ تلك الليلة كلّها إلا ساعة باتها مع غيرها؛ لم يصح له

مبيت عند إحداهما). والله أعلم.

مسألة (2)

طالق، فلم

فإن قال لزوجاته وهنّ أربع أيتكنّ لم أطأ في هذه الليلة فهي يطأ إحداهنّ حتى مضى اليوم كلّه؟ طُلَّقْنَ جميعًا. ولو وطئهنّ جميعًا؛ لم يطلقن. فإن وطئ بعضهنّ؛ لم تطلق الموطأة، وطلق غيرها ممن لم يطأها.

مسألة:

فإن قال وهنّ أربع أيتكنّ لم أطأ اليوم؛ فصواحبتها طالق؟

فإن وطئهنّ كلّهنّ في ذلك اليوم؛ فلا طلاق.

وإن لم يطأ إحداهنّ حتّى يمضي اليوم؛ طَلقت كل واحدة منهنّ ثلاثا؛ لأنّ لكل واحدة ثلاث صواحب لم يطأهن.

ولو (3) وطئ منهنّ واحدة لا غير طلقت الموطوءة ثلاثا؛ لأنّ لها ثلاث صواحب لم يطأهن (4). وطلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين؛ لأنّ لكلّ واحدة من الثلاث صاحبتين لم يطأهما.

(1) «إلا ساعة باتها مع غيرها؛ لم يصح له مبيت عند إحداهما» ناقصة من ج.

(2) ناقصة

أ. من

(3) في ج «فلو».

(4) «ولو وطئ منهن واحدة لا غير طلقت الموطأة ثلاثاً؛ لأنّ لها ثلاث صواحب لم يطأهن»

ناقصة من أ.

١٢٬٤٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.