الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٢الجزء السابع والثلاثون - باب: [1] طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك
المصنف
11
وإن كان مرسلًا، لم يوقع نيته على واحدة منهنّ؛ طلقن والتي وطئ منهنّ.
وإن كان أمضى وزاد فوق الحشفة؛ فسدت وحدها عليه.
مسألة:
وإن قال: إن وطئت فلانة؛ فواحدة منكن طالق، فوطئها؟ فمثلها أيضًا. والله أعلم.
مسألة:
وإن كان له أربع نسوة، فطلق واحدة منهنّ تطليقة، وطلّق الثانية ثنتين، وظاهر من الثالثة وآلى (1) من الرابعة ثم قال أشركتكن كلكن فيما جعلت على كل واحدة؟
فإنّ التي طلقها اثنتين تبين بالثلاث؛ لأنّه أشركها في تطليقة الأخرى. وكذلك التي ظاهر منها والى منها، تَبِينُ كل واحدة منهما بثلاث. وهذا على قول من يقول: إن الطلاق لا يتجزأ.
وعلى قول من يقول: إنّه يتجزأ؛ تبين التي (2) طلقها واحدة كالتي ظاهر منها والتي آلى منها، كلّ واحدة تطليقتين، ويلحقها الظهار والإيلاء. فإذا مضى أربعة أشهر؛ فقد بنَّ (3) جميعًا بالإيلاء؛ إذا لم يف (4) إلى الثّلاث. وعلى هذا القول يبن جميعًا، ولا يقربهن حتى يكفّر للظهار.
وقول: إذا مضى أجل الظهار والإيلاء في يوم؛ بانت بهما جميعًا. وعن ابن محبوب: تبين بالأول (5).
(1) من الإيلاء وهو الحلف على عدم قربان الزوجة.
(2) في الأصل «الذي» وصوبناها.
(3) في أ «بَرٌ».
(4) أي: إذا لم يف بحنثه في الإيلاء.
(ه) في ج «بالإيلاء».