المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١١

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

ولو وطئ اثنتين من الأربع؛ طلقت كل واحدة من الموطوءتين ثنتين، وطلق

من غيرهما واحدة.

ولو وطِئَ ثلاثًا طَلقت كلّ واحدة من الموطوءات واحدة، ولم تطلق غير الموطوءة شيئًا؛ إذا لا صاحبة (1) إلا وقد طلقت.

مسألة:

قال أبو سعيد فيمن له ثلاث، زوجات فقال لهنّ اقسمن (2) بينكن ثلاث

تطليقات. كم (3) يقع عليهن؟

فقد اختلف ذلك: في

فقيل: يقع على كلّ واحدة ثلاث؛ لأنّ الطلاق لا يتجزأ.

وقول: يقع على كلّ واحدة تطليقة. فإن كانت له نية؛ فله نيته، إن أراد ثلاثًا

فثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة. والله أعلم.

مسألة:

ومن له أربع نسوة، فقال لهنّ: إن وطئت واحدة منكن؛ فواحدة منكن طالق، ولم يسم بواحدة، ثم وطئ واحدة منهنّ؟

فقيل: إن كان نوى واحدة منهنّ، وهي غير التي وطئ؛ فلا يقع طلاق إلا

على التي نواها عند قوله.

وإن كانت هى التى، وطئ فطعن طعنة قدر ما يوجب الغسل، ثم نزع؛ وإن مضي فوق ذلك؛ فسدت وحدها.

(1) لعلّ الأصح موطوءة.

(2) في أ «اقتسمن». وفي م «قسمت».

(3) في ألم».

طلقت.

١٢٬٤٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.