الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب: [1] طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك
مسألة:
13
فيمن له أربع نسوة حوامل، فقال لهنّ كلّما ولدت واحدة منكن؛ فالأخرى طالق. فولدن كلّهنّ؟
فأما أولاهن، ولادةً فتبين من صواحبها (1) بالثلاث وعدتها بالحيض، ولا تنقضي بالولادة، ولا يقع عليها من نفسها شيء من الطلاق.
وأما الثانية في الولادة؛ فيقع عليها من الأولى تطليقة. فإذا ولدت؛ بانت بالعدة، ولا يقع عليها منها شيء، ولا من الأخريين. وأمّا الثالثة؛ فيقع عليها من الأولى والثانية تطليقتان، وتنقضي عدتها بالحمل، ولا يقع عليها منها ولا من الأخرى شيء (3).
وأما الأخيرة وهي الرابعة؛ فيقع عليها ثلاث تطليقات، من الأولى والثانية والثالثة، وتنقضي عدتها بولدها.
(4)
فيقع (4) على الأولى ثلاث، وعلى الأخيرة ثلاث ()، وعلى الثانية واحدة، وعلى الثالثة ثنتان (6).
وكذلك إن قال: كلّما ولدت واحدة منكن؛ فصاحبتها طالق؟ فهو كذلك. وإن قال: فصاحبتها في الحمل، فولدن كلّهنّ بعضهن بعد بعض؟ فإنّه لا يقع على الأولى التي ولدت أوّلًا طلاق؛ لأنّه لا (7) يقع عليها من نفسها
(1) في أ «صواحبتها».
(2) في ج زيادة «بالولد».
(3) في أ «الأخيرة شيء». وفي ج «الأخرتين».
(4) في ج ويقع».
(5) «وعلى الأخيرة ثلاث» ناقصة
(6) في ج «ثنتين». وفي م
«اثنتان».
من أو م.
(7) ناقصة من
أ.