الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
شيء، وولدت (1) الآخرات، وليس هي حامل وسائرهن كلهن كما وصفت لك في الأولى والأخرة.
مسألة:
فإن قال كلّما ولدت واحدة منكن فواحدة منكن طالق، فولدن كلهن، بعضهن بعد بعض؟ وهو (2) كما قيل في المسألة الأولى، إلا أنه يقع على التي ولدت أوّلا من نفسها تطليقة، والثانية والثالثة. ولا يقع عليها من الرابعة؛ لأنه يقع عليها ثلاث وعدتها بالحيض. ولا يقع على الثَّانية ولا الثالثة ولا الرابعة من أنفسهن (4) من الطلاق؛ لأنّهنّ تنقضي عدّتهنَّ بالولد، يعني الثانية والثالثة. وأما الرابعة؛ فلا يدركها من نفسها شيء؛ لأنّها تطلق ثلاثا من صواحبها.
مسألة:
فإن قال: كلّما ولدت واحدة منكن؛ فهي طالق فولدن كلّهنّ؟ فإنّه تطلق كل واحدة تطليقة وتعتدّ بالحيض، ولا يطلقن (5) من صواحبهنّ شيء، ولا تنقضي عدة واحدة منهن بالولادة.
(1) في
أ «فولدت». وفي ج (2) ناقصة من أوم.
لعله
«وولدن».
(3) أي: ويقع عليها من ولادة الثانية تطليقة، ومن ولادة الثالثة تطليقة.
(4) في أ «ولا الرابعة من نفسها لعله أراد من أنفسهنّ». وفي ج ولا الرابعة من أنفسها، لعله أراد: من
أنفسهن شيء». (5) في ج «يطلق».