المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٧

17

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وجب عليه (1) الامتناع منهنّ؛ حتى يعلم من المطلقة. ولا تنازع بين أهل

العلم في ذلك.

وكذلك إذ اختلطت زوجته بالأجنبيات؛ لم يكن له أن يقرب واحدة منهن؛

حتى يعلم زوجته، فيطأها بعد العلم.

مسألة:

ومن كان له زوجتان، فطلق إحداهما، ولم يعرف أيهما طلّق، وقد دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى. فمات في العدة، ولم تعرف المطلقة؟ فَلِلَّتي دخل بها صداقها تام؛ حيث لم يصح أنه طلقها.

وأما الميراث؛ فبينهما، مع يمين كل واحدة ما تعلم أنها

هي

التي

طلّقها.

وإن كان إنّما طلقها تطليقة واحدة؛ فليس على التي لم يدخل بها يمين؛ لأنّها

ترثه على حال إذا مات وهي في العدّة.

وإن كان طلقها ثلاثًا؛ حلفت كل واحدة والميراث بينهما. فأيتهما لم تحلف؛

كان الميراث كله للأخرى.

(1) في أ «عليها».

١٢٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.