المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٨

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

17

انتهى ما وجد تد والى

ذو الا والعراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [3]

الحكم في الطلاق بين الزوجين

ما ركاب المصير الحكم في

صلح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

فإن قال لزوجته ليسك لي بامرأة، يريد به الطلاق؟ ففيه اختلاف. فإن قالت هي: إنّه ليس بطلاق، وطلبت منه المعاشرة وما يجب لها من أحكام الزّوجيّة. وقال هو إنّه ليس بطلاق، وامتنع؟

فإذا كان في بعض القول: تطلق. وفي بعضه: لا تطلق. والزوج يذهب إلى أنّها تطلق، وذهبت هي إلى أنها لا تطلق؛ وسع كلا منهما عندي ما أخذ به من قول أهل الحق)؛ ما لم يحكم على أحدهما لصاحبه حاكم من حكّام أهل العدل، ويثبت حكمه، وتنقطع حجّة المحكوم عليه بالحكم.

وليس على الزوج فيما يسعه كسوة ولا نفقة؛ إذا أخذ بقول من يقول بالطلاق، وانقضت العدّة. وللمرأة أن تنتصر من ماله بقدر حقها الذي يثبت

لها بحكم الزوجية؛ على قول من يُثبت لها بعد أن تحتج عليه إن أمنت على نفسها في الحجّة.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها ما دخل بيت، فلان ثم قال: إنّه لم يدخله، وخافت هي "

أن

يكون قد دخله؟

(1) في م «العلم».

١٢٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.