المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥

24

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

إنه ليس لها ذلك في الحكم؛ إذا لم يكن البرآن والطلاق وقع إلا بإرادته؛

(1)

حتى يقول: إنّه أراده، ويعتبر ذلك عن نفسه، أو يصح عليه ذلك الحكم بمعنى يوجبه عليه.

في

ظاهر

فإن تركها زمانًا، ثم طلب رجعتها فطلبت الكسوة والنفقة؟ فليس عليه في الحكم فيما قيل. ولا يعجبني في الخلاص أن يلزمه؛ لأنّها في حد الامتناع له

عن الوطء، وإنّما يلزمه بالمعاشرة.

فإن طلبت إليه المعاشرة أو السؤال عما وقع بينهما، فأبى؟

فأما في الحكم؛ فقيل: لا يلزمه ذلك، ويعاشرها حتى تطلب إليه مع الحاكم، أو تقوم عليه الحجّة يطلبها (2) عند الحاكم أو أعجزها (3) عن البلوغ إليه. وقيل: ليس عليه شيء فيما مضى من (4) اللازم، وعليه التوبة فيما مضى.

قال: واجب له الخلاص في

اللازم.

فإن كان معه (ه) أنّها بانت فتزوّجت بحضرته، ثم ادعى جهالةً وأراد الرّجعة إليها؟

في

ذلك،

فإن ترك النكير بغير معنى تظهر فيه الحجّة إلّا بدعواه بجهالة ما يلزمه له وعليه؛ لم يثبت له ذلك، إلا بمعنى التصديق له (6)، أو يظهر له في ذلك سبب يستدلّ على معنى ما ادعاه أنه كذلك، فإن صدقته هي، وتمسك الآخر بها)؛

(1) في ج زيادة «ولو صح».

(2) في م «بطلبها».

(3) في ج «وعجزها».

(4) في ج «في».

(5) في أ «وإن كان منه».

(6) ناقصة

من

أ.

(7) في أبها الآخر».

١٢٬٤٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.