المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤

الجزء السابع والثلاثون - باب [3]: الحكم في الطلاق بين الزوجين

فقال:

هي

(1)

المصنف

23

طالق إن لم يَجْرِ) بيني وبينها شرط على تزويج خمسين؟ فالقول قول الزوج فيما) حلف به، مع يمينه.

وإن كانت تعلم أنه كاذب فيما حلف لها؛ قيل لها: إن كنتِ تعلمي أنك صادقة عليه، وأنّه كاذب؛ فافتدي منه بكل ما تملكينه، فإن لم يقبل؛ فجاهديه

على نفسك.

من فعله، بها، وأنه شارطها هي

(4)

على ذلك؛

قال غيره: إن كان يدعي فعلا (3) فذلك يدعي فعله بها وفعلها له، وعليه في ذلك البينة، وإلّا طلقت المرأة، والقول قولها مع يمينها ما شرطت له ذلك (ه).

وكذلك إن كان (6) حلف على فعلها له فقالت إنّها فعلت ذلك له. فلا يكون

القول قولها.

وكذلك إذا كان على فعله لها؛ فلا يصدّق (7) أنّه فعل لها. وإنّما يصدق إذا قال: إنّه فعل ذلك لغيرها، أو فعل غيرها له، فالقول قوله مع يمينه.

مسألة:

في امرأة وزوجها، وقع بينهما شيء كان القول قوله فيه، مثل برآن أو طلاق، مع من (9) يعلم ذلك، وجهلا الحكم، فتزوّجت ولم يطلب هو منها رجعة؟

(1) في أوج و م يجز».

(2) في أ «ما».

(3) زيادة من ج.

(4) ناقصة من م.

(5) في ج زيادة «الشرط، ولا شرطه عليها على ما يتداعيان من ذلك».

(6) ناقصة من ج.

(7) في أ «تصدق». (8) ناقصة من ج.

(9) في م زيادة «لم».

١٢٬٤٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.