الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧26
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولعائها
باب [4]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى تيلي ان شا اور الحموانا
ما ركاب الم التصديق للزوجين في الطلاق
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
وإن قال امرأته، طالق ونيّته إن فعل كذا؟ طَلقت ولا تنفعه نيته، إلا أن يظهره بلسانه متصلاً.
وقول: له نيته، ولا تطلق؛ ما لم يصر أمرهم إلى الحاكم، فيحكم بالطلاق إن
صدقته، وإن حاكمته حكم عليه.
ومن طلق ثلاثاء تم قال: أردت واحدة؟
فقيل: إن قال: غلطت، وصدقته؛ وسعها المقام معه. وإن لم تصدقه؛ فهي
ثلاث.
ولعلّ بعضًا لا يرى لها تصديقه.
وقول ذلك إلى نيته.
وقول: يُحكم عليه بما لفظه.
وفي موضع: إذا صح القول بلفظ الطلاق ثلاثًا؛ حكم عليه بالثلاث، ولا
يصدق.
قال: وأرجو أنّ فيها قولا آخر: إنّه ليس لها أن تصدقه، ولا أن تقيم معه بعد
(1)
الطلاق الذي سمعته، وأنها متعبدة أن لا تُقيم على الحرام بعد سماع الطلاق (2)
(1) في م زيادة «معه».
«طلاق».