الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨الجزء السابع والثلاثون - باب [4]: التصديق للزوجين في الطلاق
المصنف
27
الثلاث، كان ثقة أو غير ثقة. ولأنّ دعوى المدعي - في الحكم ـ لنفسه، فيما يَجُرُّ إليها أو يدفع عنها، لا يقبل كان ثقة أو غير ثقة. وإذا كان هذا بالسُّنَّة؛ فلا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه، ولا من يدعي لنفسه، في طلاق أو غيره.
مسألة (1).
وإن ادعت امرأة إلى زوجها الطلاق. فقال: إنّي قلت: أنتِ طالق إن حدثتِ بقولي فلانًا. فقالت هي: لم أسمع هذا القول، لكن قال: أنت طالق؟
فالقول قولها، وعليه البينة بالذي ادعى؛ لأنه قد أقر بالطلاق.
مسألة:
اختلف أصحابنا في المطلّق زوجته إذا ادعى في يمينه ما ينقل الحكم عن
ظاهر لفظه؟
فقال بعضهم: يدين في ذلك، ويُقبل منه؛ لأنه متعبد في زوجته بالظاهر. والطلاق عند صاحب هذا القول كسائر ما تُعبّد (2) به، فوجب عنده (3) أن يقبل قول المطلق فيما تجوز دعواه. وقال بعض: إذا كان ثقة عدلا؛ قبل منه، وصُدِّق في قوله؛ لأنّ الثّقة من شأنه وعادته التّحرّي للسلامة وطلبه (4) رضى الله تعالى على هواه)، والصبر على ما يوجبه الحق. وإذا كان هذا من عادته؛ فيجب أن يصدق ويُقبل منه.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «يُتعبد».
(3) في ب «عند».
«وطلب».
(4) في أ «و
(0)
«تقواه».