الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤الجزء السابع والثلاثون - باب [8]: الطلاق بالمحدود والمعدود
المصنف
53
ولم يكمله. ثم لقي آخر، فحدثه ببقية الحديث؟ فلا تطلق امرأته، ولم
يحدث به.
وكذلك (1) لو حدث به الرجل الذي أخبره به، وتقدم عليه فيه.
مسألة:
وإن حلف بطلاقها إن أذهبت من تمره شيئًا فأذهبت النوى خالصًا من التمر؟ فلا تطلق إلّا أن يقول من هذا التمر، فإذا أذهبت منه النّوى طلقت. وإن قال: إن لم تغزلي هذا القطن كلّه. فلم يكن لها يد أن تجرده؟ فقالوا: لا بأس عليها من ذلك الذي تطاير منه ولم تقدر على جمعه.
مسألة:
فإن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشّاة، فحلب منها ضرعًا واحدًا، وبقي واحد؟ طلقت حتى يقول: إن حلبتُ لبن هذه الشّاة.
مسألة:
فإن قال: امرأته طالق إن استخدم لفلان عبدا أو مملوكًا. فاستخدم غلاما له فيه حصة؟ فلا تطلق؛ حتى يستخدم غلاما له خالصا.
مسألة:
ولو حلف لا يشتري العبيد، ولا يأكل الطعام، ولا يتزوج النساء؟ فإنّه يحنث
في أقل القليل من ذلك.
(1) أي: وكذلك لا تطلق امرأته.