الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن حلف لا تزوّجت نساءً، ولا كلّمتُ رجالا، ولا لبست ثيابًا؟ فهذا الاسم نكرة، ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقل عدد جمع، وهو ثلاثة. وإن حلف لا يكلّم بني آدم، فكلّم رجلًا واحدًا؟ حنث؛ لأنه لا يقدر أن يكلّم بني آدم كلّهم.
وعن أبي علي: فيمن حلف بطلاق امرأته إن دخلت القرى. فدخلت قرية واحدة؟ فإنّها تطلق.
وكذلك عنه (1): إن طلّقها إن أكلت الرّطب. فأكلت رطبة واحدة؟ فإنّها تطلق. قال الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: إنّ من حلف بالطلاق ما معه من الدراهم إلا قليل ومعه ألف درهم أو أكثر. فإذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة؛ فليس بقليل، ويحنث.
وهي
مسألة (2).
فإن حلف ما في بيته (3) متاع، وفيه دراهم؛ حنث؛ لأن الدنيا كلها متاع، قليلة عند الله، وليس بقليلة عند العباد.
مسألة (4).
وإن حلف إن لم تخبزي هذا الدقيق، أو لم تأكلي) هذا الدقيق أو إن لم تخبزي دقيق هذا (6) البرّ وتأكليه فعجنته، ولصق في الجفنة التي عُجن فيها
(1) ناقصة من أ. أي عن أبي علي
(2) ناقصة من أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ أو إن لم تكيلي».
(6) ناقصة من ب.