الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٨٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
83
مسألة:
وإن حلف على أبيه لا يحضر له فرحًا ولا حزنًا. فمات أخوه، وهو ابن الأب. فحضره (1)؟ فلا حنث عليه؛ إذا كان إنّما حضر لنفسه ولما يلزمه هو في ذلك.
مسألة:
وإن قال: إن طحنتِ لأبيك؛ فأنت طالق فوهبت لجارية حبًّا طحنته (2) بالأجرة لوالدها؟ فقد طلقت، إلّا أن يكون نوى إن طحنت بيدها؛ فلا طلاق.
مسألة:
فإن طلقها ثلاثًا إن لم تُخرج كذا من بيته. فأمرت من أخرجه؟ فلا طلاق، إلّا أن ينوي إخراجه بنفسها.
إِلّا أن
وإن لم تقدر، واستعانت بغيرها، فأخرجته هي ومن أعانها؟ فلا يقع طلاق، أن تخرجه وحدها. فإن نوى ذلك، وأصبح في البيت من ذلك الشيء
يعني شيء وإن قل؛ وقع الطلاق.
فإن طلقها إن خبزت لفلان دقيقًا. فسلّمت الدقيق إلى جارة لها، وقالت: اخبزيه له؟ فإنّه لا يقع عليها الطلاق؛ حتى تأمر من يملكه (3) من (4) يخبزه له.
في ب وج «فيحضره».
في ب «تطحنه».
(3) في م
«تملکه».
(4) ناقصة من أ.