المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإن جاءت بالكسور فلا عليها. وإن لم تجئ بشيء؛ وجب عليها غير أنّ القول قوله: إنّما أردتُ أن أهيبها بالفراق، فذلك (1) إليه، كان ممن يوثق

به أو لا.

مسألة:

وإن حلف: إن لم تردّ الكُبّة. فردّت؛ وقد سُديت؟ فنخاف أن تفوته. وبعض

أوجب الطلاق.

مسألة:

وإن قال: إن لم تتركيني أو تدعيني أو تعطيني أبيع أرض كذا؛ فأنت طالق. فقالت: قد تركتك أو قد (2) ودعتك أو قد (3) أعطيتك تبيعها، جواب ما قال لها. ثم وطئها، ولم يبع ذلك؟ فلا بأس عليه في امرأته، إلا أن يكون نوى أو قال بلسانه: إن لم تتركيني

أبيعها.

مسألة:

وإن حلف إن لم تردّ الدّراهم التي أخذتها. فردّتها مخلوطة بغيرها؟

فلا حنث في ذلك.

فإن ذهبت؛ وقع الحنث، إلا أن تجدها قبل الأربعة أشهر، وتردّها؛ فقد برّ.

(1) في أ «وذلك».

(2) ناقصة من ب وج.

(3) ناقصة من ب.

١٢٬٤٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.